Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1309 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1309
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة عن وكالة المحامي لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية ومخالفة لنص قانوني صريح وبالتالي لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.
ان فسخ عقد التمثيل التجاري يوجب التعويض على الوكيل اذا حصل دون خطأ من هذا الاخير (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67).
ان تقصير الوكيل بواجباته العقدية من ناحية، وارتكابه خطأ اضّر بالموكل وفسخ العقد من الموكل من جهة اخرى دون ارسال كتاب او انذار الى الوكيل، وبدئه بالتعامل من طرف آخر قبل انتهاء عقد الوكالة يوجب اعتبار المسؤولية عن فسخ العقد مشتركة بين الفريقين.
يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض وتعتبر فائدة التعويض سارية من تاريخ صدور القرار القضائي الذي قضى به اي القرار الاستئنافي.