State Council 12/11/2007
شورى حكم رقم : 131 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 131/2007
- Date
- 12/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس.
فقد ثبت توافر الشروط لضم الخدمات المحددة في المادة 9 من قانون رقم 717/98، لان تعيين المستدعي في الملاك الدائم للتعليم الابتدائي قانوني وكان ما يزال في الخدمة عند صدور القانون رقم 717/98، وقد امضى فترة دراسة في كلية التربية وألحق في ما بعد بالتعليم الثانوي.
وان فترة الدراسة في كلية التربية تعتبر خدمة فعلية، لذا يحق له احتسابها وضم خدماته الى ملاك التعليم الثانوي.