State Council 30/11/2006
شورى حكم رقم : 131 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 131/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لاعتبارها غير ذي صفة لان القرار المطعون فيه صادر عن المؤسسة العامة للاسكان ولها صفة الادعاء، فهي تتمتع بشخصية معنوية واستقلال اداري ومالي.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان المتضمن التريث ببت طلبات زيادة عامل الاستثمار لحين بت مجلس الوزراء مصير هذه المعاملات. وقرارها مخالف لاحكام القانون رقم 6/80، لان المستدعي تقدم بطلبه ضمن المهلة المحددة في القانون رقم 370/94 ودفع الرسوم، الا ان الادارة تقاعست ببت الطلب.
وبما انه عندما يعطي القانون حقا للافراد ومهلا معينة للاستفادة من هذا الحق تحت طائلة سقوطه فانه لا يحق للادارة ان توقف مفعول القانون وان تعلقه لحين صدور قرار اداري بشأنه.