Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
131/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع المتعلق بان النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية، بل يتعلق باساس النزاع لان معرفة ما اذا كان النزاع مدنيا او جزائيا يتطلّب اجراء تحقيقات، مما يقتضي رد الدفع.