Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع المتعلق بان النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية، بل يتعلق باساس النزاع لان معرفة ما اذا كان النزاع مدنيا او جزائيا يتطلّب اجراء تحقيقات، مما يقتضي رد الدفع.