Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
131/2013
Date
09/05/2013
President
الياس نايفة
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بالزام المدعى عليه باداء مبالغ مالية للمدعية لانبرام الشق الجزائي من القرار الاستئنافي لعدم الطعن به تمييزا من النيابة العامة وذلك بعد ان ثبت لها توافر عناصر جنحة الاحتيال المرتكبة. لقد لجأ المدعى عليه الى المناورات الاحتيالية المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة 655 عقوبات والمتجسدة باعماله الهادفة الى خلق الامل بربح في ذهن المجنى عليها وتصرف باموال غير منقولة له صفة وحق للتصرف بها فلساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. كما ردت المحكمة طلب المدعى عليه استئخار الدعوى الراهنة لحين الفصل في دعوى تزوير تعهد منسوب اليه اذ لا تاثير للدعوى الاخيرة على الحل الذي سيغطى للقضية الحالية. ردت المحكمة الادلاء بعدم صفة المدعية الشخصية للتقدم بالدعوى اذ ان اجراءات البيع الجبري تستمر طالما ان المدعى عليه لم يف بالديون الجاري التنفيذ تحصيلا لها وذلك حتى رسو المزايدة على مشتر ولو بسعر الطرح الادنى فيكون ضرر المدعية ليس اكيدا فحسب بل محقق الوجود ما يكسبها الصفة للادعاء.

Cited

Texts it relies on