Rulings

Criminal Court 19/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
131/2010
Date
19/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عدم تعزيز العطف الجرمي المستند اليه للتجريم بدليل اضافي ليس سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

ان صرف النظر عن استماع الى الشاهد ليس سببا للنقض طالما ان المميز لم يصر على استماعه ولم يرفض طلبه وقد ثبتت تلاوة الشهادة من محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية كما يدعي المميز اذ ان وسائل الاثبات قد فقدت كما طلبت المادة المذكورة بغض النظر عن كمية الادلة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 234 فقرة (د) والمادة 248 اصول المحاكمات الجزائية في القرار المطعون فيه. ان طلب اخلاء السبيل لم تبت به المحكمة. وان عدم عرضه على النيابة العامة ليس اجراء مفروضا تحت طائلة الابطال. وان عدم تغريم الشاهد المتخلف عن حضور المحاكمة ليس سببا للنقض ايضا اذا لم يفرض تجت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ويبرم القرار.