Court of Cassation, civil chamber 23/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد تقديم الاستئناف لا يرتب اية مخالفة في اجراءات المحاكمة ويشكل قرينة على عدم جدية الاستئناف ولا يعتبر من اسباب التمييز ولا يبطل القرار الاستئنافي.