Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2001

Court
تمييز مدني
Number
131/2001
Date
23/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد تقديم الاستئناف لا يرتب اية مخالفة في اجراءات المحاكمة ويشكل قرينة على عدم جدية الاستئناف ولا يعتبر من اسباب التمييز ولا يبطل القرار الاستئنافي.