Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوة الثبوتية للوقائع المادية والمتعلقة بالتثبت من ترك المأجور والمفاضلة بين الادلة والحجج القانونية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاستطرادي لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادتين 710 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.