Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004

Court
تمييز مدني
Number
131/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوة الثبوتية للوقائع المادية والمتعلقة بالتثبت من ترك المأجور والمفاضلة بين الادلة والحجج القانونية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاستطرادي لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادتين 710 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.