Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004

Court
تمييز مدني
Number
131/2004
Date
21/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي بتصديقه الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني وبالصورة الرجائية في دعوى الجنسية التي يعود امر صلاحية النظر بها الى المحكمة الابتدائية وبالصورة النزاعية وبصفتها محكمة استئناف ردت الادعاء الابتدائي لتقديمه لمرجع غير مختص للاسباب ذاتها.