Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي بتصديقه الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني وبالصورة الرجائية في دعوى الجنسية التي يعود امر صلاحية النظر بها الى المحكمة الابتدائية وبالصورة النزاعية وبصفتها محكمة استئناف ردت الادعاء الابتدائي لتقديمه لمرجع غير مختص للاسباب ذاتها.