Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
131/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى القاضي المنفرد الجزائي بالادانة بجرم المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، في حين قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لان عدم دفع سند الدين من قبل المظهر او الموقع بعد تعثر الموقع واعلان افلاسه، لا يشكل احتيالا لعدم توافر عنصر الخداع. والخداع هو الكذب الذي يلجأ اليه الفاعل ويرمي من خلاله الى تشويه حقيقة واقعة ينصب عليها الكذب بهدف ايقاع المجنى عليه بالغلط. وان زعم المدعى عليه انه من كبار التجار لا يشكل مناورة احتيالية طالما لم يؤيد بمظاهر خارجية اخرى، ويكون جرم الاحتيال غير قائم (مادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، ويكون النزاع مدنيا.