Rulings

State Council 13/01/2000

شورى حكم رقم : 131 /2000

Court
شورى
Number
131/2000
Date
13/01/2000
President
سليم سليمان
Members
سرحان، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب الاعادة فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا يتضمن أي تناقض.

وإن استئناس القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتصاريح وزارة المالية لتحديد الخسارة والربح لمؤسسة تجارية وتقدير الضرر الناتج عن عدم التقيد بعقد البيع الحصري لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.

كما ان القرار غير فاقد التعليل فقد تم تعليله بشكل كاف لجهة اثبات الضرر والرابطة السببية وتقدير التعويض وقد ارتكز الحكم الى مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة للتعويض وليس على نظرية المخاطر.