Rulings

State Council 13/11/2003

شورى حكم رقم : 131 /2003

Court
شورى
Number
131/2003
Date
13/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب او الشروط المنصوص عليهافي المادة 98 من نظام مجلس الشورى. لأن القرار المطعون فيه لم يخالف الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يحكم باكثر مما طلب، فقد بحث القرار في طلب ابطال قرار اداري. وقام المستدعي بربط النزاع مع الادارة، اي استصدر قرارا ضمنيا بالرفض لأنها لم تردّ على مطلبه بالتعويض وانه على فرض لم يكن هناك من مذكرة ربط نزاع نتج عنها قرار ضمني بالرفض، لكانت ردّت المراجعة في الشكل ولم يصار الى بحثها في الأساس.

وان طالب الاعادة يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته لبعض احكام مرسوم، ولكن هذا السبب لا علاقة له بموضوع المطالبة بالتعويض من قبل المستدعي وهو يتعلّق بأساس النزاع، ولا يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.