Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
131/2005
Date
05/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتعلقه بقرار تمهيدي لا يتعلق بدفوع شكلية،وطعن به تمييزا،دون ان يحصل اي طعن بالقرار النهائي الذي صدر ايضا.يرد التمييز شكلا بحسب المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.