Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتعلقه بقرار تمهيدي لا يتعلق بدفوع شكلية،وطعن به تمييزا،دون ان يحصل اي طعن بالقرار النهائي الذي صدر ايضا.يرد التمييز شكلا بحسب المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.