State Council 24/11/2004
شورى حكم رقم : 131 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 131/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقتضي تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة المتضمنة الطعن بصحة الانتخابات البلدية في المجلس البلدي في مدينة حاصبيا.
وان اعتراض الجهة المقرر ادخالها بصورة تبعية على طلب الرجوع مردود لانه لا يحق للمتدخل التبعي الاعتراض لانه ليس فريقا اصليا في الدعوى وذلك استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا تتوافر المصلحة لديه للاعتراض.