Rulings

State Council 24/11/2004

شورى حكم رقم : 131 /2004

Court
شورى
Number
131/2004
Date
24/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

يقتضي تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة المتضمنة الطعن بصحة الانتخابات البلدية في المجلس البلدي في مدينة حاصبيا.

وان اعتراض الجهة المقرر ادخالها بصورة تبعية على طلب الرجوع مردود لانه لا يحق للمتدخل التبعي الاعتراض لانه ليس فريقا اصليا في الدعوى وذلك استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا تتوافر المصلحة لديه للاعتراض.