Rulings

State Council 11/12/2002

شورى حكم رقم : 131 /2002

Court
شورى
Number
131/2002
Date
11/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية اساسا بسبب انتفاء الموضوع فالمستدعي يطالب بابطال القرار الاداري بالدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدية كفرقوق قضاء راشيا.

ولكن، بما انه تم ابطال هذا القرار بموجب حكم قضائي فيعتبر هذا الامر بمثابة استرداد للعمل الاداري، ويعد المجلس البلدي غير منحلّ ويبقى محتفظا بالعدد المطلوب من اعضائه.