State Council 11/12/2002
شورى حكم رقم : 131 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 131/2002
- Date
- 11/12/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية اساسا بسبب انتفاء الموضوع فالمستدعي يطالب بابطال القرار الاداري بالدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدية كفرقوق قضاء راشيا.
ولكن، بما انه تم ابطال هذا القرار بموجب حكم قضائي فيعتبر هذا الامر بمثابة استرداد للعمل الاداري، ويعد المجلس البلدي غير منحلّ ويبقى محتفظا بالعدد المطلوب من اعضائه.