Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ادغام العقوبات لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم سندا الى المادة 205 عقوبات اذ ان تاريخ ارتكاب الجرم في احد الاحكام حصل بتاريخ لاحق لصدور حكم مبرم في احداهما.