Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
131/2012
Date
12/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد طلب ادغام العقوبات لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم سندا الى المادة 205 عقوبات اذ ان تاريخ ارتكاب الجرم في احد الاحكام حصل بتاريخ لاحق لصدور حكم مبرم في احداهما.