Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
131/2014
Date
27/01/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم توفر عناصر وشروط الفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائية رقم 160/92 التي تحدد اسباب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بترك المستأجر للمأجور لاسباب غير امنية لمدة سنة بدون انقطاعمنذ صدور هذا القانون معتبرة ان الترك المقصود في هذه الفقرة هو الترك المادي المحض المجرد من اي نية في ترك المأجور وان الاجتهاد استقر على اعتبار تردد المستأجر الى المأجور لا يعني الاقامة الفعلية فيه وقد استندت المحكمة على تقرير الخبير المعين من قبل قاضي العجلة وعلى افادة الشهود والافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان لتستثبت واقعة ترك المستأجر للمأجور وبالتالي اسقاط حقه بالتمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور وتصديق الحكم المستأنف بالنتيجة.