Rulings

Civil Court of Appeal 19/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1311 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1311/2001
Date
19/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يتمّ اخراج لائحة من ملف دعوى الايجار لأنه تمّ تقديمها ضمن المهلة المحدّدة من المحكمة.

يطبّق في دعوى اسقاط الاجارة بسبب تملّك المستأجر شقة القانون الذي تحقّقت في ظلّه شروط اسقاط الاجارة، اي تاريخ حصول التملّك، لذلك فان القانون رقم 10/74 ايجارات، هو المطبّق هنا وليس القانون رقم 22/83، ولا قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، ويسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 4 من قانون 10/74 ايجارات، بسبب تملّكه شقة صالحة للسكن في البناء نفسه الذي يقع فيه المأجور.

واذا كانت الشقة المشتراة ذات مساحة أقل من المأجور، الاّ أن الفرق ضئيل، ويكفي توافر شرط صلاحيتها للسكن، الذي تفرضه المادة 4 أعلاه، للقول بسقوط الاجارة.