Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1316 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1316/1999
Date
15/11/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

في ما يتعلّق بتنفيذ حكم أجنبي معجّل التنفيذ معطى الصيغة التنفيذية بقرار إستئنافي صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت، إن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت يكون مختصّا لإلقاء الحجز الإحتياطي تنفيذا للحكم المذكور طالما أنه مختصّ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف.

(المادة 830 ا م م).

ان التفرّغ عن حصة في الشركة التجارية المحدودة المسؤولية لكي يسري على الغير يجب ان يتمّ بمستند خطي رسمي او ذو توقيع خاص، وأن يسجّل في السجل التجاري (المادة 15 مرسوم اشتراعي 35).

وان عدم اتّباع هذه الأصول يجعل التفرّغ غير حاصل، ويكون الحجز الإحتياطي الملقى على الحصة المذكورة صحيحا ويرد الاعتراض عليه.

ان تقديم تصريح من الشخص الثالث المحجوز تحت يده بالقاء الحجز الى المحجوز عليه يعتبر تبليغا صحيحا بحسب المادة 888 ا م م.

ان ورود قيد احتياطي في السجل العقاري ببيع العقار من الغير لا ينفي ملكية العقار من المحجوز عليه البائع طالما ان البيع لم يسجّل في دفتر الملكية ولم تنتقل الملكية بعد بتاريخ القاء الحجز اإحتياطي (المادة القرار 188).

يكون القاء الحجز الاحتياطي على العقار صحيحا ويردّ الإعتراض.