Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
132/2006
Date
20/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجناية السرقة وطبق بحقه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ولم يبت بادلاء المتهم بان السرقة قد حصلت صدفة وبطلبه اعتبارها جنحة وتطبيق المادتين 571 و636 عقوبات بحقه. ان عدم البت بالطلب المذكور لا سلبا ولا ايجابا يوجب نقض القرار عملا بالمادة 296 فقرة و، اصول المحاكمات الجزائية.