Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجناية السرقة وطبق بحقه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ولم يبت بادلاء المتهم بان السرقة قد حصلت صدفة وبطلبه اعتبارها جنحة وتطبيق المادتين 571 و636 عقوبات بحقه. ان عدم البت بالطلب المذكور لا سلبا ولا ايجابا يوجب نقض القرار عملا بالمادة 296 فقرة و، اصول المحاكمات الجزائية.