Rulings

State Council 29/11/2005

شورى حكم رقم : 132 /2005

Court
شورى
Number
132/2005
Date
29/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم اعلان المنفعة العامة الصادر عن الدولة.

ويقتضي ابطال مرسوم اعلان المنفعة العامة وابطال قرار وقف اشغال في عقار من اجل تحويل العقار الى مرآب سيارات، لان قرار وضع اليد استند الى اساس غير صحيح ولأن لا حاجة فعلية لمرآب.

ويرد طلب التعويض عن الضرر لعدم الشروع جديا في تنفيذ ترخيص البناء.