State Council 29/11/2005
شورى حكم رقم : 132 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 132/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم اعلان المنفعة العامة الصادر عن الدولة.
ويقتضي ابطال مرسوم اعلان المنفعة العامة وابطال قرار وقف اشغال في عقار من اجل تحويل العقار الى مرآب سيارات، لان قرار وضع اليد استند الى اساس غير صحيح ولأن لا حاجة فعلية لمرآب.
ويرد طلب التعويض عن الضرر لعدم الشروع جديا في تنفيذ ترخيص البناء.