Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2008

Court
تمييز مدني
Number
132/2008
Date
16/12/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض للمميز عليه عن الضرر الذي لحق به، من جراء وضع السيارات فوق بعضها البعض عملا بنص المادة 119 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وردت السبب التمييزي الثاني لعدم تبيان النص القانوني المخالف الذي استند اليه. وقضت برد السبب التمييزي الثالث المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز والمتعلق بصفة المميز عليه التي لم تثرها المميزة أمام قاضي الاساس.