Criminal Court 19/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 132 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 132/2010
- Date
- 19/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان محكمة الجنايات لم تخلف المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وقد ثبت بطلب استماع الشهود بان رفضته ورفضت ضم الدعوى الى دعوى سابقة لعدم وحدة الموضوع. ان محكمة الجنايات ليست ملزمة بالبت اسباب الدفاع والدفوع كلها الا اذا اثرت على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.
يبرم القرار.