Rulings

Criminal Court 19/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 132 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
132/2010
Date
19/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان محكمة الجنايات لم تخلف المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وقد ثبت بطلب استماع الشهود بان رفضته ورفضت ضم الدعوى الى دعوى سابقة لعدم وحدة الموضوع. ان محكمة الجنايات ليست ملزمة بالبت اسباب الدفاع والدفوع كلها الا اذا اثرت على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.