Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
132/2005
Date
05/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى لحصول خلاف وتشابك بالايدي بين اقارب فرقاء الدعوى امام محكمة الجنايات في الشمال مما يؤدي الى الخطر على السلامة العامة.تنقل الدعوى الى محكمة الجنايات في بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.