Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى لحصول خلاف وتشابك بالايدي بين اقارب فرقاء الدعوى امام محكمة الجنايات في الشمال مما يؤدي الى الخطر على السلامة العامة.تنقل الدعوى الى محكمة الجنايات في بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.