Rulings

State Council 24/11/2004

شورى حكم رقم : 132 /2004

Court
شورى
Number
132/2004
Date
24/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المتعلقة بالاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة الخيام قضاء حاصبيا لانها وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لمنطقة الخيام حاصبيا نظرا لعدم ثبوت مخالفة حاسمة في العملية الانتخابية.

فلم تثبت ادلاءات المستدعي بحصول رشوة او تهديد للناخبين ولا الاقتراع مرتين او اقتراع عن مسافر او متوفي لان محضر الانتخاب خال من اية شكوى.

واذا كان قد حصل اقتراع بشكل مخالف للقانون وعلى فرض ثبوت ثلاث مخالفات فان الصوت الباطل يحسم.

وبما ان الفارق بالاصوات بين آخر الفائزين وأول الخاسرين هو فارق كبير (890 صوتا) فان ذلك لن يؤثر او يغير في نتيجة الانتخاب.