Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
في حال وجود نزاع جدي حول مرور الزمن على الشك، انطلاقا من جهة التاريخ الواجب اعتماده كمنطق لمرور الزمن، لكون تاريخ التسليم هو لاحق لتاريخ عرض الشك على المصرف، فانه لا يمكن في حال وجود نزاع جدي حول مرور الزمن على الشيك، فانه لا يمكن رد الدفع الشكلي بمرور الزمن فقط بل ضم هذا الدفع الى الاساس لمزيد من التدقيق ومعرفة نقطة انطلاق مهلة التقادم وذلك حماية لحق الساحب.