Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
132/2003
Date
08/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

في حال وجود نزاع جدي حول مرور الزمن على الشك، انطلاقا من جهة التاريخ الواجب اعتماده كمنطق لمرور الزمن، لكون تاريخ التسليم هو لاحق لتاريخ عرض الشك على المصرف، فانه لا يمكن في حال وجود نزاع جدي حول مرور الزمن على الشيك، فانه لا يمكن رد الدفع الشكلي بمرور الزمن فقط بل ضم هذا الدفع الى الاساس لمزيد من التدقيق ومعرفة نقطة انطلاق مهلة التقادم وذلك حماية لحق الساحب.