State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 132 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 132/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية الموجهة ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لان موضوع المراجعة هو المطالبة بالرواتب والتعويضات المستحقة لعدم تجديد التعاقد مع المركز التربوي للبحوث والانماء.
وبما ان المركز التربوي هو مؤسسة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري فيكون مسؤولا عن قراراته وهو صالح للخصومة.وبما ان وزير التربية له سلطة الوصاية ولا يكون مسؤولا عن عمل المركز ولا تترتب بالتالي المسؤولية على الدولة لعدم وجود خطأ في ممارسته لهذه السلطة.