Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2001

Court
تمييز مدني
Number
132/2001
Date
24/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الادلاء للمرة الاولى بمزيج من الاسباب الواقعية والقانونية في الدعوى التمييزية يرد لانه لم يدل بها سابقا في الدعوى الاستئنافية. ولا يسمع الادلاء بالسبب الجديد للمرة الاولى في التمييز.