Court of Cassation, civil chamber 24/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/2001
- Date
- 24/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء للمرة الاولى بمزيج من الاسباب الواقعية والقانونية في الدعوى التمييزية يرد لانه لم يدل بها سابقا في الدعوى الاستئنافية. ولا يسمع الادلاء بالسبب الجديد للمرة الاولى في التمييز.