Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي، لانه لم يبت بقبول دفع شكلي سلبا او ايجابا بل هو كناية عن قرار بوقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ واعادة الحال الى ما كانت عليه فلا يميز الامع القرار النهائي.