Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
132/2012
Date
17/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي، لانه لم يبت بقبول دفع شكلي سلبا او ايجابا بل هو كناية عن قرار بوقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ واعادة الحال الى ما كانت عليه فلا يميز الامع القرار النهائي.