Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2011
- Date
- 15/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج العملة المزورة والمقلدة.