Rulings

Civil Court of Appeal 27/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1323 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1323/2001
Date
27/07/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب ادخال الممثل التجاري الجديد لسماع الحكم بفسخ عقد التمثيل التجاري مع الممثل التجاري السابق بعد ان تثبتت من مصلحته الشخصية والمشروعة استنادا لنص المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 قانون اصول المحاكمات المدنية ويمكن اثبات هذا العقد بأدلة خطية مثل الرسائل المتبادلة والذي كان يتجدد ضمنا حتى تاريخ تعيين ممثل حصري جديد بعد دفع تعويض للممثل التجاري السابق استنادا لنص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 قانون التمثيل التجاري وقبلت طلب المقاصة بعد ان تثبتت من شروطه لان الدين محرر ومستحق الاداء.