Civil Court of Appeal 23/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1325 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1325/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان من اسباب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع، عدم حياد القاضي، وانحيازه الى احد الخصوم بشكل يثير الشبهة حوله، وتصرفه بطريقة تبعث على الشك بنزاهته. وقد تضمن محضر التحقيق اثباتات على عدم حياده، وتوجيهه للخصوم اسئلة خارجة عن موضوع الدعوى، ومحاولته النيل من كرامة المستدعين بتوجيهه الكلام النابي لهم.
وبما ان القاضي المستدعى ضده لم يأت اي من هذه التصرفات ولا اثباتات على عدم حياده بدليل عدم تحفظ المدعي على محضر التحقيق، وممارسته حقه بالدفاع، ما يجعل طلب المستدعي غير مسند الى اي اساس قانوني صحيح.