Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2008
- Date
- 17/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان جرم تزوير العملة المدعى به غير ثابت بحق المتهم الذي انكر الجرم وتقاطعت افادته مع افادات الشهود ولم يظهر وجود اية علاقة بينه وبين تزوير العملة. ان الادلة غير كافية للادانة. تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.