Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
133/2008
Date
17/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان جرم تزوير العملة المدعى به غير ثابت بحق المتهم الذي انكر الجرم وتقاطعت افادته مع افادات الشهود ولم يظهر وجود اية علاقة بينه وبين تزوير العملة. ان الادلة غير كافية للادانة. تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.