Rulings

Criminal Court 15/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
133/2007
Date
15/04/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لضبطه في ساعة مبكرة امام محل كرواسان مفتوح بابه الحديدي الجرار واحدى درفتيه الالومينيوم التي وجد عليها اثار قرص وذلك لضبط مفك براغي بحيازته

يجرم بجنحة الادلاء بهوية مغايرة سندا للمادة 405 عقوبات وبجرم التدخل في تزوير هوية سندا للمادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاستعماله الهوية المزورة لانه مطلوب بمذكرات توقيف

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره على تعاطي الهيرويين واقراره بشرائها من التاجر الذي جرم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات.