Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2006
- Date
- 25/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه بقوله ان المتهم اعترف امام المحكمة انه لم يتعرض للضرب والاكراه في حين تبين انه صرح انه تعرض للتهديد والشتائم وهو وجه من اوجه الاكراه يكون قد شوه الوقائع مما يؤدي الى نقض القرار.