Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
133/2006
Date
25/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه بقوله ان المتهم اعترف امام المحكمة انه لم يتعرض للضرب والاكراه في حين تبين انه صرح انه تعرض للتهديد والشتائم وهو وجه من اوجه الاكراه يكون قد شوه الوقائع مما يؤدي الى نقض القرار.