Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
133/2013
Date
16/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بابطال التعقبات عن المتهم لناحية جناية التسبب بالوفاة مادة 550 عقوبات منسوبة اليه لعدم ثبوت تحقق عناصرها في حقه نتيجة لعدم ثبوت حصول اي ضرب من جانبه شخصيا للضحية فضلا عن اعتبار المحكمة انه لا يمكن بحث وضع المتهم كفاعل وسيط اي انه سمح لعناصره بضرب الضحية ضربا ادى الى الوفاة لكون هؤلاء منعت عنهم المحاكمة لعدم توافر الادلة في حقهم لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on