Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بابطال التعقبات عن المتهم لناحية جناية التسبب بالوفاة مادة 550 عقوبات منسوبة اليه لعدم ثبوت تحقق عناصرها في حقه نتيجة لعدم ثبوت حصول اي ضرب من جانبه شخصيا للضحية فضلا عن اعتبار المحكمة انه لا يمكن بحث وضع المتهم كفاعل وسيط اي انه سمح لعناصره بضرب الضحية ضربا ادى الى الوفاة لكون هؤلاء منعت عنهم المحاكمة لعدم توافر الادلة في حقهم لهذه الجهة.
Cited