Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
133/2013
Date
30/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان طلب النقض مقدم من المدعي الشخصي وحده ما يجعل الشق الجزائي من القرار المطعون فيه مبرما. ان الحكم المستأنف احسن تطبيق القانون لجهة الوصف القانوني لفعل المدعى عليه واعتباره من قبيل التدخل في جرم اساءة الامانة المنطبق على المادة 672/219 عقوبات وانه بموجب المادتين 220 و221 اصول المحاكمات الجزائية لا يسزغ للمدعي في هذه المرحلة المعتبرة استئنافية بعد النقض المطالبة باي زيادة على قيمة الالزامات المدنية المحكوم له بها بداية وليس من حق المحكمة تخفيض قيمتها.

Cited

Texts it relies on