Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ان طلب النقض مقدم من المدعي الشخصي وحده ما يجعل الشق الجزائي من القرار المطعون فيه مبرما. ان الحكم المستأنف احسن تطبيق القانون لجهة الوصف القانوني لفعل المدعى عليه واعتباره من قبيل التدخل في جرم اساءة الامانة المنطبق على المادة 672/219 عقوبات وانه بموجب المادتين 220 و221 اصول المحاكمات الجزائية لا يسزغ للمدعي في هذه المرحلة المعتبرة استئنافية بعد النقض المطالبة باي زيادة على قيمة الالزامات المدنية المحكوم له بها بداية وليس من حق المحكمة تخفيض قيمتها.
Cited