Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2008

استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2008

Court
استئناف جزائي
Number
133/2008
Date
26/03/2008
President
فيصل حيدر
Members
ابو جودة، معطي
Source
Lebanese University

ان المناورات الاحتيالية المنفذة من المدعى عليه اضافة الى المشروع الوهمي بالربح الذي اثر على المدعي فسلمه المال يجعل جرمه جرم المادة 655 عقوبات اي الاحتيال وليس 636 عقوبات اي السرقة.

تعدل العقوبة المحكوم بها بداية.

تحتسب مدة التوقيف من اصل العقوبة ابتداء من تاريخ احتجاز المدعى عليه يحكم عليه بالتعويض.

Cited

Texts it relies on