Criminal Court of Appeal 26/03/2008
استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2008
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 133/2008
- Date
- 26/03/2008
- President
- فيصل حيدر
- Members
- ابو جودة، معطي
- Source
- Lebanese University
ان المناورات الاحتيالية المنفذة من المدعى عليه اضافة الى المشروع الوهمي بالربح الذي اثر على المدعي فسلمه المال يجعل جرمه جرم المادة 655 عقوبات اي الاحتيال وليس 636 عقوبات اي السرقة.
تعدل العقوبة المحكوم بها بداية.
تحتسب مدة التوقيف من اصل العقوبة ابتداء من تاريخ احتجاز المدعى عليه يحكم عليه بالتعويض.
Cited