Court of Cassation, civil chamber 05/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2013
- Date
- 05/11/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والسادس المبنيين على مخالفة المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات، ونقضت القرار المطعون فيه لأن العلاقة العقدية بين الطرفين ليست علاقة عمل لعدم توافر عنصر التبعية القانونية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون برد الدعوى شكلا لعدم اختصاص قضاء العمل، ورد طلب بدل العطل والضرر المقدم من المميزة لانتفاء سوء النية.