Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2013

Court
تمييز مدني
Number
133/2013
Date
05/11/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والسادس المبنيين على مخالفة المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات، ونقضت القرار المطعون فيه لأن العلاقة العقدية بين الطرفين ليست علاقة عمل لعدم توافر عنصر التبعية القانونية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون برد الدعوى شكلا لعدم اختصاص قضاء العمل، ورد طلب بدل العطل والضرر المقدم من المميزة لانتفاء سوء النية.