Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2006

Court
تمييز مدني
Number
133/2006
Date
19/12/2006
President
ارليت الطويل
Members
خوري، الاسطا
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في طلب الاجراء المياومين بتعويضاتهم، بعد رفضها من رب العمل - مصلحة مياه البترون للشفة والري - مؤسسة عامة صناعية وتجارية.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 354 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن مرور الزمن على الاجر والزيادات ينقطع بين رب العمل والعامل طالما ان عقد الاستخدام ما زال قائما.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على الخطأ في تفسير العرف الملزم. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بمنح الاجراء المياومين راتب شهري الثالث عشر والرابع عشر ومكافأة سنوية اسوة برفاقهم الاجراء مستندة الى تقرير الخبير.