Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في طلب الاجراء المياومين بتعويضاتهم، بعد رفضها من رب العمل - مصلحة مياه البترون للشفة والري - مؤسسة عامة صناعية وتجارية.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 354 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن مرور الزمن على الاجر والزيادات ينقطع بين رب العمل والعامل طالما ان عقد الاستخدام ما زال قائما.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على الخطأ في تفسير العرف الملزم. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بمنح الاجراء المياومين راتب شهري الثالث عشر والرابع عشر ومكافأة سنوية اسوة برفاقهم الاجراء مستندة الى تقرير الخبير.