Rulings

Criminal Court 11/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
133/2011
Date
11/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم هو محاولة السرقة عن طريق التسلق بما ان الفعل لم يتم وتنبه له سكان الشقة. يحرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة الى النصف فتصبح سنة ونصف "اشغال شاقة" ثم تخفض الى سنة حبس بمنحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ان المتهم قد اقر باللواط فيدان سندا للمادة 534 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة لجرم اللواط بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد والتي هي سنة حبس.