Rulings

State Council 18/11/2009

شورى حكم رقم : 133 /2009

Court
شورى
Number
133/2009
Date
18/11/2009
President
اندره صادر
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر في النزاع لان الموضوع يتعلق بفرض رسم جمركي على احذية مستوردة ولا يتناول افادة صادرة عن موظف في وزارة الصناعة. وتعود الصلاحية للنظر بهذه المخالفات لمحكمة الدرجة الاولى استنادا الى احكام المادة 392 من قانون الجمارك.