State Council 18/11/2009
شورى حكم رقم : 133 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 133/2009
- Date
- 18/11/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر في النزاع لان الموضوع يتعلق بفرض رسم جمركي على احذية مستوردة ولا يتناول افادة صادرة عن موظف في وزارة الصناعة. وتعود الصلاحية للنظر بهذه المخالفات لمحكمة الدرجة الاولى استنادا الى احكام المادة 392 من قانون الجمارك.