State Council 16/12/2002
شورى حكم رقم : 133 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 133/2002
- Date
- 16/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطعن بقرار صرفه من الخدمة وهو قرار اداري نافذ بحد ذاته وقابل للطعن، ويتضمن تدبيرا تأديبيا مقنعا فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ التنفيذ. ولم يثبت حصول التبليغ فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ويتم ابطال قرار صرف المستدعي من الخدمة في بلدية كفرسلوان لتجاوزه حد السلطة ومخالفة الاصول، لان صرف الموظف لم يحصل اثناء فترة التمرين عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 8 من نظام بلدية كفرسلوان. فقد صدر القرار بتعيين الموظف في وظيفة أمين صندوق للبلدية، الا أنه لم يتسلم وظيفته ولم يباشر عمله. فالقرار يتضمن عقوبة تأديبية مقنعة، والموظف ارتكب مخالفة مسلكية بسؤ تصرفه وتوجيهه عبارات غير لائقة الى رئيسه. ولكن قرار عقوبة الصرف صدرت بحقه دون تأمين الضمانات له وهذا مخالف لمبدأ حق الدفاع.
ولا يتوجب الراتب للمستدعي بسبب عدم ممارسته الوظيفة وذلك عملا بمبدأ لا أجر بدون عمل. ويعتبر قرار الصرف كأنه لم يكن، وعلى البلدية المستدعى ضدها أن تتخذ المقررات المناسبة.