Rulings

State Council 18/01/2000

شورى حكم رقم : 133 /2000

Court
شورى
Number
133/2000
Date
18/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بتعديل مرسوم التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وتحديد الرتبة والراتب وإعطاء درجة استثنائية ودرجة تدريبية. وإن اجتهاد المجلس مستقر على عدم تطبيق مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بين المستدعي ورفاقه الذين استفادوا من الدرجة.