State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 133 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 133/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بتعديل مرسوم التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وتحديد الرتبة والراتب وإعطاء درجة استثنائية ودرجة تدريبية. وإن اجتهاد المجلس مستقر على عدم تطبيق مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بين المستدعي ورفاقه الذين استفادوا من الدرجة.