Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود اسباب تمييزية يؤدي الى رد التمييز شكلا اذا اقتصر الطلب على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.