Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لانه سبب جديد وغير قانوني صرف ادلى به المميز لاول مرة امام محكمة التمييز سندا للمادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بتصديق قرار محكمة الاستئناف وردت دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شرط المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على تخريب المأجور. وان نقل المطبخ من طابق الى طابق آخر لا يعيق استعمال المأجور كفندق ومن الممكن المطالبة بازالته على نفقة المستأجر. ولقد استند قاضي الاساس على تقرير الخبير وعقد الايجار وافادة رئيس مصلحة التجهيز السياحي. وردت طلب تعويض المدعى عليه لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.