Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1339 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1339/1999
Date
18/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يترك المأجور طوعا وانما حرم من الانتفاع منه ولا تطبق الفقرة (و) مادة 10 القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.

ان قطع المياه عن المأجور وايقاف المصعد الكهربائي يعتبران من اعمال الضغط والاكراه التي ادت الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور وبالتالي ترد الدعوى الرامية للاخلاء بسبب الترك.