Civil Court of Appeal 18/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1339 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1339/1999
- Date
- 18/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يترك المأجور طوعا وانما حرم من الانتفاع منه ولا تطبق الفقرة (و) مادة 10 القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.
ان قطع المياه عن المأجور وايقاف المصعد الكهربائي يعتبران من اعمال الضغط والاكراه التي ادت الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور وبالتالي ترد الدعوى الرامية للاخلاء بسبب الترك.