Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2000
- Date
- 01/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يستتبع رد التمييز شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط خاص شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م 61/7855 التنظيم القضائي).