Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
134/2000
Date
01/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يستتبع رد التمييز شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط خاص شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م 61/7855 التنظيم القضائي).