Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي بالاستناد الى حكم قضائي صحح شهرة احد انسبائه ولبيان قيد عائلي وافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932.