Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004

Court
تمييز مدني
Number
134/2004
Date
28/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي بالاستناد الى حكم قضائي صحح شهرة احد انسبائه ولبيان قيد عائلي وافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932.