Civil Court of Appeal 30/01/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 134 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 134/1970
- Date
- 30/01/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يشترط لاعلان الافلاس توفّر الصفة التجارية كأن يظهر بمظهر التاجر فيعطي عنوانا برقيا ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف ويزاول عملا تجاريا ولو لم يملك محلا تجاريا.
فاذا باع بضاعة للغير وحرّر ثمنها سندات لامره يعد تاجرا، فاذا توقف عن دفع دينه التجاري تقبل دعوى الافلاس بحقه ويصدق الحكم الابتدائي.