Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
134/1970
Date
30/01/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يشترط لاعلان الافلاس توفّر الصفة التجارية كأن يظهر بمظهر التاجر فيعطي عنوانا برقيا ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف ويزاول عملا تجاريا ولو لم يملك محلا تجاريا.

فاذا باع بضاعة للغير وحرّر ثمنها سندات لامره يعد تاجرا، فاذا توقف عن دفع دينه التجاري تقبل دعوى الافلاس بحقه ويصدق الحكم الابتدائي.